ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٥٨ - الحديث ٦٧
[الحديث ٦٥]
٦٥رَوَى ذَلِكَ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَلَفَ ثَلَاثَةَ أَيْمَانٍ فِي مَقَامٍ وِلَاءً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَدْ جَادَلَ وَ عَلَيْهِ حَدُّ الْجِدَالِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِهِ.
[الحديث ٦٦]
٦٦وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِدَالِ فِي الْحَجِّ فَقَالَ مَنْ زَادَ عَلَى مَرَّتَيْنِ فَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهِ الدَّمُ فَقِيلَ لَهُ الَّذِي يُجَادِلُ وَ هُوَ صَادِقٌ قَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ وَ الْكَاذِبُ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ.
[الحديث ٦٧]
٦٧مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةَ أَيْمَانٍ وَ هُوَ صَادِقٌ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ إِذَا حَلَفَ يَمِيناً وَاحِدَةً
العمل بمضمون هاتين الروايتين، لصحة سندهما و وضوح دلالتهما. و على المشهور فإنما تجب البقرة بالمرتين و البدنة بالثلاث إذا لم
يكن كفر عن السابق، فلو كفر عن كل واحدة فالشاة أو اثنتين فالبقرة. و الضابط
اعتبار العدد السابق ابتداء أو بعد التكفير، فللمرة شاة و للمرتين بقرة [١]. الحديث الخامس و الستون:
و مقتضى الرواية اعتبار كون الأيمان الثلاثة ولاء في مقام واحد، و يمكن حمل الأخبار المطلقة على هذا المقيد كما هو اختيار ابن أبي عقيل، فإنه قال: من حلف ثلاثة أيمان بلا فصل في مقام واحد، فقد جادل و عليه دم، و لو زاد الصادق عن ثلاث و لم يتخلل التكفير فشاة واحدة عن الجميع، و مع تخلله فلكل ثلاث شاة.
الحديث السادس و الستون: صحيح.
الحديث السابع و الستون: موثق كالصحيح.
[١]مدارك الأحكام ص ٥٤٠.